الحر العاملي

544

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 6 ] وروي : أنّه عليه السلام كثيرا ما كان يقول : والله . 2 - يستحبّ للمدّعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين . [ 7 ] وروي : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام ادّعت عليه امرأة بمهر وقد طلَّقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له : يا عليّ ، إمّا أن تحلف وإمّا أن تعطيها ، فأمر أن تعطى أربعمائة دينار ، وقال : أجللت الله أن أحلف به يمين صبر . [ 8 ] وقال الباقر عليه السلام : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ ففقده . [ 9 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : إن ادّعى عليك مال ولم يكن عليك فأراد أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كانت أكثر من ذلك فأحلف ولا تعطه . 4 - تحرم ( 1 ) اليمين الكاذبة إلَّا ما استثني . [ 10 ] قال الصادق عليه السلام : إنّ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع ( 1 ) . [ 11 ] وقال عليه السلام : من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز الله . [ 12 ] وروي : ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبدا حتّى يرى وبالهنّ : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة . [ 13 ] وفي الحديث القدسي : لا أنيل رحمتي من يعرضني للأيمان الكاذبة ، ولا أدنى منّي يوم القيامة من كان زانيا .

--> [ 6 ] الوسائل 16 : 117 / 11 . [ 7 ] الوسائل 16 : 117 / 1 . [ 8 ] الوسائل 16 : 118 / 2 . [ 9 ] الوسائل 16 : 118 / 1 . ( 1 ) الأصل : تحريم . [ 10 ] الوسائل 16 : 119 / 2 . ( 1 ) البلقع : الأرض القفر التي لا شيء بها . والبلاقع : التي لا شيء فيها ( اللسان : بلقع ) . [ 11 ] الوسائل 16 : 119 / 4 . [ 12 ] الوسائل 16 : 122 / 16 . [ 13 ] الوسائل 16 : 122 / 17 .